معناه: أنه لا يستقيم إلا على مذهب أبي حنيفة حيث صحّح الصلح عن الإنكار مع كونه بذل عوض (?) عن دعوى ما لم تثبت (?) فكما جعل مجرّد الدعوى مقابلة بالعوض (?) كذلك يجعلها قابلة للإبراء (?)، وأما (?) نحن فلم نجعلها كذلك، والدعوى تنقسم إلى حق وباطل، وليست حقا ثابتا، فكيف يستقيم الإبراء عنها (?)، والله أعلم.
الصحيح القطع بصحة دعوى الاستيلاد والتدبير، وتعليق (العتق بصفة (?)، لأنها حقوق ثابتة في الحال لا توصف بالتأجيل) (?) بخلاف الدين المؤجل (?)، والله أعلم.
قوله في جواب المدّعى عليه "لو قال لفلان: عليّ أكثر مما لك، ليس بإقرار؛ لأنه يحتمل الاستهزاء" (?).
هذا فيه نظر، وقد علّله الفوراني (?) بأنه قد يريد لفلان من الحرمة أكثر مما لك (?)، والله أعلم.