ثم ذكر صاحب الكتاب أنه لو قال: لي بينة على الإبراء لم يُمْهَل (?).
وهذا مشكل على كلام صاحب الكتاب، فإن بينة الإبراء دافعة أيضاً، ولكن وجهه أنه في دعواه الإبراء اعترف (?) بأصل الحق، ودعواه الإبراء خصومة جديدة (?) فيقال له: قد تمّت الخصومة الأولى فاخرج عن (?) موجبها، وأوف ما ثبت عليه (?)، ثم استأنف خصومتك، فإن أثبت الإبراء استرددْت (?).
وأما المذكور أولا من قوله "لي بينة دافعة" فنحمله على البينة الجارحة لبينة المدّعي المانعة من ثبوت أصل الحق، فالإمهال ثلاثة أيام كان لهذا، وذكر غيرهما في دعواه بيّنة الإبراء أنه يمهل أيضاً ثلاثة (?)، لأنها دافعة لوجوب الحق (?) الآن، وهو المقصود، وهذا أقوى، والله بغيبه أعلم.
قوله: "لا معنى للإبراء عن الدعوى إلا بصلح (?) عن الإنكار" (?).