ذكر فيما إذا أقرّ لغيره فكذّبه، ثم رجع المقرّ له وجهين في قبول رجوعه، ولو رجع المقرّ (والمقرّ) (?) له مصرّ على التكذيب، ففيه وجهان مرتبان، وأولى بأن لا يقبل؛ لأنه نفى الملك عن نفسه (?).
هذا مشترك بين المقرّ والمقرّ له إلا أن المقرّ في ذلك مخبر عن نفسه، فيبعد غلطه فيه، فلا يقبل (?) دعواه الغلط بخلاف المقر له، فإنه ردّ خبر غيره (?)، فلا يبعد خفاؤه عليه وغلطه فيه، فقبلت دعواه بالغلط.
وقوله: "هذا إذا لم تزل يده" (?) يعني هذا على قول من قال: تقرّر (?) العين في (?) يد المقرّ، والله أعلم.
الفرع الثاني (?): كأنه من اللُّغْز (?)، ولم نجده مسطورا على الوجه الذي ذكره في كتاب آخر، وإنما (?) أورده بعبارة يتبين بها - إن شاء الله تعالى - فنقول:
إذا ثبت ملك الغائب ببينة أقامها بعد رجوعه، ودعواه الملك، ولكن بعد إقرار صاحب اليد للمدّعي الغائب المذكور على ما فرضنا في أصل المسألة،