وجه التشبيه أنه كما من ادّعى الهبة (وحدها لم يدّع دعوى غير ملزمة؛ لأنه لا يلزمه اليمين) (?) على ما أثبتته البينة، والله أعلم.
ما ذكره من الوجهين فيما إذا قال المدّعى عليه: قد حلفتني (?) مرة (?) فحلفه إنما هو فيما إذا ادّعى وقوع ذلك عند قاضٍ آخر، أما إذا ادّعى وجود ذلك في مجلس هذا القاضي، فإنه يرجع إلى تذكره، وإذا لم يتذكره لم يلتفت إلى دعواه، قطع به صاحب "النهاية" (?)، ووجهه: ظاهر.
ذكر أن المدّعى عليه إذا قامت عليه البينة، فقال: "أمهلني (?)، فإن لي بينة دافعة حتى أحضرها، قال الأصحاب: يمهل ثلاثة أيام، وقال القاضي: بل يوما واحدا؛ لأنه يشبه أن يكون متعنتا (?) " (?).
هذا نقله عن القاضي صاحب "النهاية" (?) مخصوصا بما إذا قال: حلّفني (?) مرة فأمهلوني حتى أقيم البينة على ذلك، وهذا هو اللائق بكلام القاضي وتعليله، والله أعلم.