جماهير الأصحاب فيما إذا قال: "مائة سوط" (?) أنه لا يحنث بقضبان الشماريخ (?)؛ لأنها لا تسمّى سياطا، وهكذا لا يسمّى خشبا على ما هو لأنها المعروف في اللسان العربي.
وصاحب المذهب الشافعي فرض المسألة فيما إذا حلف: ليضربنّ عبده مائة سوط، فجمع السياط فضربه (?) بها (?). ولا نص (بلحى تعبدا) (?) إلى القول بما ذكروه على إطلاقه، وأما الآية فهي واردة في واقعة عين فلا عموم فيها نتمسك به، فإن وقائع الأعيان لا عموم لها على ما (?) تقرّر في أصول الفقه (?)،