شرح مشكل الوسيط (صفحة 1798)

الإمام (?) في أول كلامه، لكن أورد بعده سؤالا (?) يتضمن القول بانبساطه على جميع العمر، ووقع هذا في "البسيط" (?) منسوبا إلى الأصحاب، ولا يصحّ ذلك ولا يعرف، وكأنه سهو، والله أعلم.

قوله: "ولو عزل القاضي الذي عيّنه، فلم يرفعه إليه بعد العزل، قال الشافعي: خشيت أن يحنث، فأطلق الأصحاب قولين" (?).

ينبغي أن يكونا من القولين اللذين قالهما الشافعي على جهة تردّد بينهما، وذلك نوع من أنواع القولين قليل، والله أعلم.

قوله: "إذا قال: لأضربنّك مائة خشبة، حصل البر بالضرب بشمراخ عليه مائة من القُضْبَان، وهذا بعيد على موجب اللفظ، قال الله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} (?) " (?).

اعلم (?)! أن الاكتفاء في هذا (بالضرب) (?) بالشمراخ وقع في "النهاية" (?)، وفي بعض كتب الخراسانيين (?)، وهو بعيد يأباه لفظ الخشبة، وفي "النهاية" (?) عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015