شرح مشكل الوسيط (صفحة 1797)

ما ادّعاه فيما إذا حلف (?): لأقضينّه حقه عند رأس الهلال من كون ذلك محالا (?)، ليس على وجهه، فإنه يتصوّر أن يصادف بذلك (?) رأس الهلال فإنه مصادفة، وإن تعسرت مراصدته، والعرف والعسر كافيان في الحكم في الاكتفاء (?) بالممكن من مقارنة (?) رأس الهلال، والله أعلم.

قوله "لو قال: لأقضينّ حقك إلى حين، فهذا ينبسط على العمر، ولو قال: إذا مضى حين فأنت طالق، تطلق بعد لحظة، وهذا في جانب الطلاق ممكن" (?).

معناه وهذا الانبساط على العمر في مسألة الطلاق ممكن، وما (?) ذكره من الفرق غير واضح، وإيضاحه: أن المفهوم في عرف أهل اللسان من قوله: لأفعلنّ كذا إلى حين، الاسترسال على جميع العمر، والمفهوم من قوله: إذا مضى حين فأنت طالق، الاكتفاء في ذلك بلحظة، وأما الإلزام (?) بأنّه إذا قال: والله لأقضينّك (?) حقك إذا مضى حين، فإنه ينبسط على جميع العمر، فهذا (?) غير مسلم، بل يتعلق (?) البرّ فيه بلحظة كما في مسألة الطلاق، وهذا ما ذكره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015