شرح مشكل الوسيط (صفحة 1552)

وغيرهما (?)، عنه أنه قال: "ما من رجل أقمت عليه حداً فمات، فأجد في نفسي إلا الخمر فإنه إن مات وديتُه؛ [لأن] (?) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَسُنَّه" وفي رواية أخرى هي بغير هذا (?) اللفظ (فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وقد صح في صحيح مسلم (?) عن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "جلد في الخمر أربعين".

فإذاً يحتمل أنه أراد بقوله هذه الزيادة على أربعين، ويحتمل أنه أراد جلدهم الأربعين بالسياط، مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جلد أربعين بالنعال، والثياب (?). والله أعلم.

قوله: "إذا ضرب (?) في الشرب ثمانين فمات ضمن الشطر؛ لأنه زاد على المشروع مثله" (?). يعني زاد على المشروع حداً (?) مثله تعزيراً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015