شرح مشكل الوسيط (صفحة 1551)

(ومن كتاب موجبات الضمانات) (?)

قال - رحمه الله -: "شارب الخمر إذا ضرب (?) بالنعال، وأطراف الثياب (?) قريباً من أربعين فمات فلا ضمان" ثم قال: "وإن ضرب أربعين فمات فقولان" (?).

قوله "قريباً من أربعين" غير مرضى؛ لأنه إن جعل ذلك حد الخمر فلا صائر إليه وإن أراد به بعض الحد، فذلك يوهم أن جميع الحد الذي هو أربعون ليس كذلك، فيما إذا كان بالنعال. ويوهم أيضاً أن (?) سبب الفرق بين هذا، وبين محل القولين كون ذلك أربعين، وكون ذلك قريباً من أربعين (?). وليس الأمر عندهم في ذلك على ذلك، فإنهم ذكروا نفي الضمان في الأربعين بالنعال (?)، وحكوا القولين فيه في الأربعين بالسياط (?) والله أعلم.

ما ذكره عن (?) علي - رضي الله عنه (?) - تمامه في الصحيحين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015