أبو عيسى الترمذي (?) بإسناده عن أبي واقد الليثي قال: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يجبُّون (?) أسنمة الإبل، ويقطعون أليات (?) الغنم، فقال: (ما يقطع من البهيمة وهي حيَّة فهي (?) ميتة) قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم".

لفظ البهيمة غير مخصوص بالحمار (?)، والله أعلم.

قوله: "كل مترشح ليس له مقر يستحيل فيه (?) كالدمع، واللعاب، والعرق، فهو طاهر من كل حيوان طاهر. وما استحال في الباطن فأصله على النجاسة كالدم، والبول، والعذرة" (?) فقوله "ليس له مقر يستحيل فيه" يصح تفسيره على وجهين: أحدهما: نفي الاستحالة رأسًا، أي ليس له مقر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015