صوف، ووبر، وريش (?)، والخلاف في موتها هو الخلاف المعروف في أنها (?) هل (?) تحلُّها الحياة أو لا؟ (?)، وإن حملته على ما يقتضيه سياقة (?) الكلام كان المراد كل عضو أبين من حيًّ فهو نجس، ثم لا يسلم الحصر؛ فإن ما يبان من أعضاء الآدمي والسمك طاهر على الصحيح (?).
وقولهم (?): "ما أبين من حيًّ فهو ميت"، يذكرونه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والذي رويناه في ذلك في كتب الحديث حديث أبي واقد الليثي (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما قطع من البهيمة وهي حيَّة فهو ميت (?)) أخرجه أبو داود في "سننه" (?)، وأخرجه