الصحيح عند أصحابنا (?).
وأما قول المصنف "أن ذلك يحتاج (?) إلى تعسف في تأويل (?) الآية" فقد جاء في التفسير أن المراد بقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} (?) الإماء دون العبيد (?)، ولا تعسف في هذا, لأن قوله) (?) تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} مطلقه قاصر (?) عن تناول الإماء ظاهراً، لكونهن من نوع نساء الكفار لا من نسائهن، فأوضح بالتنصيص عليهن التحاقهن بنسائهن، والله أعلم.
قال: "ومن المستثنيات، النظر إلى الإماء (?) " (?).
يعني به أنه يجوز أن ينظر (?) إلى إماء غيره، وإن لم يرد شراءهنَّ من غير