شرح مشكل الوسيط (صفحة 1380)

قوله: "إلا نظر الغلام إلى سيدته، فإنه مباح" (?) يعني به أن نظر المملوك البالغ إلى مالكته مباح على التفصيل المذكور في المحارم من حيث كونه كالمحرم في تحريم المناكحة بينهما، وهذا هو المنصوص (?)، وظاهر الكتاب والسنة (?).

وقال القاضي حسين (?): هو الصحيح من المذهب، قال: فإن كان مكاتباً فليس بمحرم لها.

قلت: فيما ذكره من (?) المكاتب نظرٌ على هذا الوجه، وأما الوجه الآخر، فإنه (?) كالأجنبي (?)، فقد حكى عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني (?) إنه قال: هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015