شرح مشكل الوسيط (صفحة 1322)

تقسيمه ما يثبت به الوراثة إلى سبب ونسب (?)، مع أن النسب سبب، وجهه: أن المراد أنه ينقسم إلى سبب غير نسب، وإلى نسب، والله أعلم.

ذووا الأرحام أحد عشر صنفاً (?)، ترك منهم: بنات الأعمام، والجدات الساقطاط (?). وتخصيص هؤلاء باسم ذوي الأرحام اصطلاح من الفقهاء، والفرضيين، واسم ذوي الأرحام في الأصل شامل للوارثين.

وما صار إليه صاحب الكتاب من القول بعدم الصرف إليهم، وإن عدم بيت المال، هو اختيار صاحب "المهذب" (?)، وعلى هذا يصرف التركةَ القاضي إن وجد شرطه إلى مصارف بيت المال، وإن لم يوجد صرفها (?) إليها بعض أهل العدالة (?).

والغالب على أكابر أئمتنا في الأعصار المتأخرة الفتوى بالصرف إلى ذوي الأرحام؛ لفساد بيت المال (?).

وقال أبو الحسن بن سراقة (?) - أحد أئمتنا الكبار (?) قبل أربعمائة -: كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015