القاضي (?) أبو العباس ابن سريج يورِّث ذوي الأرحام، ويقول: قد ارتفع بيت المال فذووا (?) الأرحام أحق (?).
قال ابن سراقة: وهو قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار (?).
قلت: ومن يقول بتوريث ذوي الأرحام يقدِّم الردّ (?) على ذي الفرض سوى الزوج والزوجة (?). ثمّ منهم من يقول: يصرف إلى ذوي الأرحام على سبيل المصلحة، لا على سبيل التوريث، ويختص (?) به الفقراء منهم (?).
والمشهور عنهم: الصرف إلى جميعهم (?) على اختلاف بينهم في اختيار مذهب أهل (?) التنزيل (?)، أو مذهب أهل القرابة (?)، والله أعلم.