أحدهما: يسوى بينهما في قدر ما يعطى (?)، وهو الصحيح (?).
الثاني: يجعل للابن مثلي ما للبنت كما في الميراث (?).
قوله: "وقيل يتعدَّى إلى جدّ من قبل الأب هو ولي" (?).
ليس معناه أنه يعتبر أن يكون جدَّاً قائم الولاية في حالة ثبوت الرجوع، حتى لو وهب أبو الأب مع (?) وجود الأب لم يرجع؛ لأن هذا لا يعتبر في الأب الذي هو الأصل، فإنه ثبت له الرجوع حين لا ولاية له، كما كان الولد موهوب له رشيداً، وإنما يعني هو ولي على الجملة احترازاً من جدٍّ يدلي بأنثى، وهذا القائل يثبت له (?) الرجوع مع الفسق، أن (?) المعتبر منه أهلية الولاية على الجملة.
قوله (?): "لأن هذا احتكام". معناه: إثبات الرجوع، إثبات سلطنة احتكام في المال (?)، فلا يكون لمن لا ولاية له، ووقع في بعض النسخ "إلا أن هذا احتكام" (?)