بمعنى غير، أن هذا وجه تحكم، وهذا تغيير وغلط، وكلام المؤلف هو الأول (?)، وليس هذا الوجه مما يقال فيه أنه تحكم، والله أعلم.
قوله: "فيما إذا أفلس، والثاني: نعم ... إلى آخره" (?)، يعني ثبت الرجوع؛ لأنه حق سابق ثبت له بالهبة، وما طرأ من حق الغرماء بالإفلاس لا يقاومه، بخلاف حق الرهن فإنه أقوى، ولذلك منع (?) الرهن في العين المبيعة رجوع البائع فيها، بخلاف الإفلاس فإنه لا يمنع رجوع البائع في المبيع، بل يثبته وإن كان يوجب تعلق ديون سائر الغرماء - بالمبيع - لكن قدِّم حق البائع عليهم، ولم يقدِّم على حقِّ الرهن، والله تعالى أعلم.