أما فيما إذا كان له مغل، أو شرط عمارته من جهة أخرى حاصلة، فإن (?) العمارة في العقار أيضاً تجب قطعاً (?)؛ حفظاً للموقوف على البطون الآتية، وعملاً بما يقتضيه الوقف من البقاء، والله أعلم.
قوله: "إلا على من يريد الانتفاع" استثناء من غير الجنس، فإنه لا يجب عند إراداته قطعاً.
قوله: "بعض الثغور [كَطَرْسُوس] (?) فبطل، واتسعت خطة الإسلام حوَاليها" (?).
هذا موهم، وثغر طرسوس بطل لا باتساع (?) خطة الإسلام حواليه، بل باستيلاء الكفار عليه (?)، وهو في بلاد الأرمن (?) المتخمة لثغور (?) الشام (?) - فيجعل إذاً قوله "كطرسوس" مثالاً ذكره لمطلق الثغور، لا مثالاً لما اتسع خطة الإسلام حواليه، صيانة له من التخطئة، والله أعلم.