(بسم الله الرحمن الرحيم) (?)
قوله - في الفصل الثاني: من (?) الأحكام المعنوية في الوقف - في جعل البقعة مسجداً "لا يتبع (?) فيه شرط" (?).
فمعناه: - والله أعلم - لا يتبع في شرطه الموقوف، فإنه لو شرط فيه تخصيص طائفة، أو تقديم طائفة على طائفة، وما أشبه ذلك من الشرائط لم يتبع (?).
وأما شرطه فيما سوى الانتفاع بهذا الموقوف، مثل أن يشترط التولية والنظر لشخص معينٍ، فإنه يتبع (?)، والله أعلم.
قوله: "فأمَّا العقار، فلا تجب عمارته إلا على من يريد الانتفاع" (?).
هذا كلام موهم، واعلم أنه راجع إلى الحالة الأخيرة من الحالات الثلاث في المسألة المتقدمة، وهي ما إذا لم يكن له (?) غَلِّة ورَيْع، ففي العقار في هذه الحالة لا نوجب العمارة على الواقف، والموقوف عليه (?) (?).