محالة منها عشرها، والقاعدة الحسابية في ذلك: أن كل مالٍ نقص منه جزؤه (?)، فتكميله بأن يضم إليه مثل الجزء الذي قبل الجزء (?) الساقط منه، فإذا نقص منه تسعه أضيف إليه ثمنه، وإن نقص ثمنه فالسبع، وهكذا الأمر (?) في هذا على خلاف المعهود في أرش العيب (?)، فإن هناك ينقص الجزء الذي هو على التفاوت من الثمن المسمى، ويرده البائع على المشتري، وههنا يزيده على المسمى، ويأخذه البائع من المشتري، والله أعلم.
قوله (?): "بعتك هذه النعجة فإذا هي رَمَكة" (?) هذا تصحيف، إنما هو: هذه البغلة؛ فإن الرمكة هي الفرس الأنثى (?)، لا تشتبه بالفرس، ولا يعجز المكابر عن (?) تكلف (?) وجهٍ غثَّ (?).
قوله في إلحاق الشروط (?) الزوائد في زمن الخيار: "الثاني: يصح؛ لأن المجلس حريم (?) العقد [و] (?) أوله، وهذه يفسده قولنا: إن حذف الجهالة في المجلس لا يغني" (?).