قوله: "فيما إذا مات العبد الذي شرط عتقه قبل إعتاقه، فقد تصدَّى لتفويت (?) حق البائع إلى غير بدل" (?) هذا وجه رابع مذكور في المسألة (?)، لم يذكره هو، وسياق كلامه يستدعي منه ذكره.
قوله في الوجه الثالث منها: "أنه (?) يغرم مثل نسبة (?) هذا التفاوت من الثمن لا من القيمة بعينها" (?).
قلت: كيفية ذلك يعلم من علم الحساب، فإذا قوَّمنا العبد من غير شرط العتق، فكانت قيمته مثلاً مائة، ومع شرط العتق (?) كانت تسعين، فقد نقص بالشرط عشر قيمته، فعرفنا أن الثمن (?) المسمى قد نقص منه العشر به، فإذا كانت (?) مثلاً خمسة وأربعين، فليس الطريق في ذلك أن تزيد على المسمى عشره (?) حتى يكمل، فإن عشره إذا ضمَّ إليه كان جزءاً من أحد عشر جزءاً، بل طريقه أن يضم إليها (?) تسعه، وهو خمسه في الصورة المذكورة، فتكون الجملة خمسةً (?)، والخمسة لا