شرح مشكل الوسيط (صفحة 1289)

قلت: كلا لا يفسده؛ لأن العقد مع الجهل بطل فلم يكن (?) له حريم، وههنا العقد صحيح، وكان (?) المجلس حريماً له، ثم كون (?) هذا التعليل لا يشمل خيار الشرط فيما بطل (?) بما قاله شيخه (?) من أن زمن الخيار حالة جواز قضاء هي قبول التعيين حالة التواجب بين المتعاقدين بالإيجاب والقبول (?).

قوله: "وهذا أيضاً مشكل على قياس مذهب الشافعي في المنع من إلحاق الزوائد والشروط" يعني بعد اللزوم (?)، فإن المعتمد فيها على أبي حنيفة (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015