تفسيره به استثناء، إلا أن كونه بالنسبة إلى صيغة قوله "نهى عن بيع وشرط" (?) إما بالنسبة إلى المعنى الذي علل به هذا النهي، وهو كون الشرط يبقى عُلقة فليس استثناء (?) من حيث إنه يبقى علقة، والله أعلم.
قوله بعد حديث شرط العتق: "فأذن في ذلك، ولا يأذن في باطل، فأنكر هذا التكليف عليهم مع الإذن في الإجابة" (?). أي لعائشة رضي الله عنها، وأنكر على السادة تكليفهم لها بالعتق، ولا منافاة بين إذنه لها، وإنكاره عليه (?) - صلى الله عليه وسلم - (?).