تعليق البيع على اللمس وإن أراد: فلمسك إيَّاه بيع، فهذا عدول عن الصيغة الشرعية من حيث إنه (?) جعل فعل اللمس بيعاً (?)، والله أعلم.
قوله: "وكذلك إذ قال: على أن لا يأكل (?) إلا الهريسة، ولا يلبس إلا الخز (?) " الأجود أن يقرأ (?) بالتاء خطاباً للمشتري؛ لئلا ينازع منازع في عدم الغرض على تقرير تصويره فيما إذا اشترطه للعبد المبيع (?)، والله أعلم.
قوله: "وهذا استثناء عن صورة اللفظ، ولكنه منطبق على المعنى المفهوم" (?)