شرح مشكل الوسيط (صفحة 1213)

"والثاني: أنها لا تشترط؛ لأن وقوعه ركناً بعد الوقوف متعيَّن" (?). معناه: أنه يتعيَّن وقوعه عن نفسه ركناً في حجه، فتكفي نيَّة (?) الحج أولاً المستصحبة في جميع أركانه، وليس ذا من قبيل التعيين في صوم شهر رمضان؛ لأن النسك من شأن من كان (?) عليه فرضه عن نفسه، يتعيَّن (?) ما يأتي به (?) منه (?) لنفسه، ولو صرفه إلى غيره لم ينصرف، ووقع عن نفسه، بدلالة حديث شبرمة (?)، هذا (?) لنفسه (?).

قوله على وجه التفريع على هذا الوجه: "حتى لو طاف في طلب غريم أجزأه" (?).

والصحيح الوجه الثالث: أنه لا تشترط فيه النيَّة، لكن لو صرفه بالقصد إلى أمر آخر، قطع حكم النيَّة الأولى المستصحبة (?). ونظيره: إذا نوى في أثناء وضوئه بغسل بعض أعضائه التبرد، أو نحوه، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015