شرح مشكل الوسيط (صفحة 1212)

منهم: من قطع بالنفي (?).

ومنهم: من طرد القولين (?)، فعلى هذا لا نقول: إنه واجب فيه، بل نقول (?): هو شرط فيه (?)، وهذا على ما أشار إليه المصنَّف.

والأصح (فيه، وفي أمثاله) (?) أن يقال: هو ركن فيه، وكأنه على هذا القول شوط (?) من أشواط (?) الطواف، ولا يقال: هو واجب، ولا هو شرط فيه (?)، وقد حققنا الكلام في نحو هذا في كتاب الصلاة (?)، والله أعلم.

قوله في نية الطواف في الحج، أو العمرة: "فيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها تشترط؛ لأنه في (?) حكم عبادة، وإن كان ركنًا" (?). يعني في حكم عبادة مستقلة؛ فإنه يجوز إفراده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015