منهم: من قطع بالنفي (?).
ومنهم: من طرد القولين (?)، فعلى هذا لا نقول: إنه واجب فيه، بل نقول (?): هو شرط فيه (?)، وهذا على ما أشار إليه المصنَّف.
والأصح (فيه، وفي أمثاله) (?) أن يقال: هو ركن فيه، وكأنه على هذا القول شوط (?) من أشواط (?) الطواف، ولا يقال: هو واجب، ولا هو شرط فيه (?)، وقد حققنا الكلام في نحو هذا في كتاب الصلاة (?)، والله أعلم.
قوله في نية الطواف في الحج، أو العمرة: "فيها ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها تشترط؛ لأنه في (?) حكم عبادة، وإن كان ركنًا" (?). يعني في حكم عبادة مستقلة؛ فإنه يجوز إفراده.