إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحجَّ، ثم أدخل الحج عليها بعد أشهر الحجَّ، ففيه وجهان:
الصحيح عند المصنِّف: المنع (?)، وكذلك هو عند الشيخ أبي علي السنجي (?)، وحكاه عن عامة الأصحاب.
وعند القفَّال المروزي (?)، وإمام الحرمين (?) الأصح: الجواز (?) (?)، وبه أفتى صاحب "الشامل" (?) في كتابه، وهذا أقيس، وأقوى، والله أعلم.
قوله في الإهلال، بالإهلال كإهلال فلانٍ على الإبهام: "إذ أهلَّ عليٌّ بإهلال كإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (?). هذا ثابت في الصحيحين (?) عن جابر بن