شرح مشكل الوسيط (صفحة 1191)

عبد الله (أنَّ عليَّاً - رضي الله عنه - قدم من سعايته، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بما أهللت؟ قال: بما أهلَّ به النبي - صلى الله عليه وسلم -).

وهذا قد يقول القائل فيه: إنّه يحتمل أن يكون قد أحرم بالحج معيَّناً، واتفق موافقته لإحرام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن حديث أبي موسى الأشعري (?) (أنّه لما قدم، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: أحسنت) أخرجاه في الصحيحين (?)، لا يتطرق إليه ذلك الاحتمال، وهو ظاهر الدلالة على المدَّعي، والله أعلم.

ذكر الوجهين فيما إذا أحرم بمثل إحرام زيدٍ، وهو عالم بأن زيداً لم يكن محرماً (?). وأصحهما - ولم يذكر أكثرهم غيره - أنّه ينعقد إحرامه مطلقاً (?)، كما في صورة الجهالة، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015