أصح القولين (?): جواز إراقة دم التمتع قبل الإحرام بالحج (?)، وبعد فراغه من العمرة (?)، لما ذكره (?)، والله أعلم.
وأصح الوجهين على هذا: أنّه لا يجوز قبل التحلل من العمرة (?)؛ إذ لا بدَّ من تمام أحد السببين كتمام النصاب في تعجيل الزكاة.
قوله: "فيما إذا أخَّر صيام الثلاثة عن أيام (?) التشريق، يلزمه القضاء، خلافاً لأبي حنيفة، وخرَّج ابن سريج قولاً يوافق مذهب أبي حنيفة" (?).
وجهه على بعده (?): بأنّه في حكم رخصة علَّقت بالسفر، وحقه أن يكون في السفر، فإذا فات لم يقض (?)، وذكر صاحب "البحر" (?) أنّه يسقط على هذا إلى