شرح مشكل الوسيط (صفحة 1179)

الهدي، ويستقر الهدي في ذمته (?)، وبه قال أبو حنيفة (?)، إلا أنّه يقول: يلزمه دم آخر للتأخير، ولا يلزمه ذلك على تخريج ابن سريج، وذكر أنّه خرجه مما قال الشافعي (?): إذا مات عقيب الإحرام بالحج بعد وجوب الصوم عليه، ففيه قولان: أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: يلزمه الهدي، والله أعلم.

قوله في صوم الأيام السبعة: "أول وقتها الرجوع (?) إلى الوطن" (?)، وهو رواية المزني (?)، وحرملة (?).

وقوله في التفريع (?) عليه: "هل يجوز في الطريق بعد التوجه إلى الوطن؟ فيه وجهان" (?)، قد صرَّح صاحب "البحر" (?) في نقله هذا القول بأنّه يصومها إذا رجع إلى أهله واستقرَّ، وهذا القول هو الصحيح (?). وفي (?) حديث ابن عمر -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015