قوله: "ويدلُّ على طهارته قلة احتراز الأولين منه" (?) استدل فيما عُلَّق من درسه على عدم احتراز الأولين منه: بأنه (?) لو احترزوا لنقل إلينا. وبمثل هذا يُثْبتُ كثيراً من الأمور المنفيَّة التي ينسبها في هذا الكتاب وغيره إلى الأولين، والله أعلم.
قوله: "ويدل على سقوط طهوريَّته أنَّ الأولين في إعواز المياه لم يجمعوا المياه المستعملة" (?) هذا يتضمن دعوى إجماع العلماء على ذلك قبل ظهور الخلاف، وقد قال صاحب "التقريب" - رحمه الله -: "و (?) لا نعلم (?) بين المتقدمين فيه خلافاً" (?). وذكر المزني (?) أنه إجماع العلماء، والله أعلم.