قوله: "ثم سقوط الطهوريَّة (?) باعتبار معنيين: أحدهما: تأدي العبادة به (?). والآخر: انتقال المنع إليه ... إلى آخره" (?) فيه إشكال وبحث من جهات ثلاث: إحداها: أن لفظه هذا يشعر بالجمع بين المعنيين في الاعتبار؛ إما بأن يكونا جزأي العلَّة، والعلَّة مجموعهما، وإما بأن (?) يكونا علَّتين معاً مستقلتين حتى يكون ذلك من قبيل الحكم المعلَّل بعلَّتين معاً وذكر (?) الشيخ أبو الفتوح العجلي الأصبهاني (?) صاحب "حواشي الوجيز": أنه لم يجمع أحد في هذا (?) التعليل بين المعنيين، بل اختلفوا في أنه بأيَّهما يعلَّل (?). واتبعه على نحو (?) ذلك صاحب "شرح الوجيز" أبو القاسم الرافعي القزويني (?) عَصْرِيُّنا -رحمهما الله - فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015