"المهذب" (?)، وغيره (?)، فهو قول غير واحد من الأئمة المحققين، قال صاحب "التقريب" - ومن نفس كتابه نقلت بخراسان -: "الصحيح أنه ماء مطلق منع من استعماله تعبُّداً" (?). وقرأت هناك أيضاً بخط الشيخ أبي محمَّد الجويني والد إمام الحرمين فيما علَّقه عن شيخه القفَّال (?) في شرح "التلخيص" لابن القاصِّ (?) قال: "قد (?) سمى صاحب الكتاب الماء المستعمل مطلقاً (?) وهذا صحيح، وكونه مستعملاً لا يخرجه عن (?) حدِّ الإطلاق؛ لأنه نعت من نعوته كالحرِّ والبرد" (?).