وإن كان في طريقه ميقاتان اشترط التعيين (?)، ومن صوره ما إذا كان في طريقه ميقاتان أقرب وأبعد، كالعقيق (?)، وذات عرق (?)، وما (?) إذا كان طريقه يفضي إلى مسلكين، كل واحد منهما يفضي إلى ميقات (?)، والله أعلم.
ذكر أن الشرط الرابع من شروط الإجارة: "أن لا يعقد بصيغة الجعالة" (?) فاعترض عليه في ذلك بعض المصنِّفين (?) بكلامه بما تحريره: أنّه إن أراد أن الإجارة إذا عقدت بصيغة الجعالة لم تنعقد، فهذا يوهم كون الجعالة إجارة، ورجوع المنع إلى صيغة الجعالة، وليس كذلك؛ فإن الجعالة والإجارة عقدان