مختلفان في الأركان، وإن أراد أن الجعالة لا جريان لها في الحج، فهذا لا يصلح أن يعدَّ من شروط الإجارة (?).
وهذا الاعتراض مندفع؛ فإن محصول كلامه أنّه يشترط في الإجارة على (?) الحج، كون الأجير معيَّناً، حتى لا يصح بصيغة الجعالة، كما إذا قال: من حجَّ عني فله مائة، لم يصح ذلك؛ لكون ذلك إنما احتمل في الجعالة على العمل المجهول. ثمّ (?) إن كلامه ههنا يقتضي أن الصحيح عدم الصحة في ذلك (?)، وقد صرَّح في "الوسيط" (?) ههنا بأنّه صحيح، لكن كلامه في باب الجعالة (?) يتضمن أن التصحيح (?) فيه هو الصحيح، وإليه ذهب آخرون (?)، والله أعلم.