وغيرها، مقتضاه (?) أنّه يصح العقد في وقت يمكنه فيه الخروج، والمسير، على حسب العادة، أو الاشتغال بأسباب الخروج.
وقال صاحب "البحر" (?): "أمّا عقدها في أشهر الحج فيجوز في كل موضع؛ لإمكان تسليم العمل عقيبه، وهو الإحرام"، يعني أن له الإحرام من أي موضع أراد (?).
قال (?): قال القفال: "ليس من شرطه الخروج عقيب العقد، بل له أن ينتظر تمام (?) خروج الحاج، أو يشتغل بتحصيل أُهْبَة السفر" والله أعلم.
ما صار إليه في تعليل الخلاف في اشتراط تعيين الميقات في الإجارة، ومن اعتبار غرض الأجير، (وإخلافه) (?) في أحد القولين، واعتبار (?) غرض المستأجر له (?)، وعدم إخلافه (?) في القول (?) الثاني (?) فاسد؛ لأنّ المعتبر في مثل ذلك