يجوز تقديم إجارة العين على خروج الرفقة، وأن له أن يعقد الإجارة ثمّ ينتظر خروجها (?).
قال الشارح للوجيز (?): "الذي ذكره جمهور الأصحاب على طبقاتهم ينازع فيه، ويقتضي اشتراط وقوع العقد في زمان خروج الناس من ذلك البلد، حتى قال صاحب "التهذيب" (?): لا تصح إجارة العين إلا وقت خروج القافلة من ذلك البلد، بحيث يشتغل عقيبه بالخروج، أو بأسباب الخروج مثل شراء الزاد ونحوه، فإن كان قبله لم يصح؛ لأنّ إجارة العين في الزمان المستقبل لا يجوز".
وهذا النقل من هذا الشارح غير صحيح، وما ذكره صاحب "التهذيب" يمكن التوفيق بينه وبين ما ذكره (صاحب (?) الكتاب) (?) [و] (?) الإمام، أو (?) هو (?) شذوذ من صاحب "التهذيب" لا ينبغي أن ينسب إلى جمهور الأصحاب على طبقاتهم، فإن الذي رأيناه في "التتمة" (?)، و"بحر المذهب" (?)، و"الشامل" (?)،