أن الأصح عدم اللزوم، قال: وهو غلط بخلاف النصِّ، وحكى أن الشافعي نصَّ في "الأم" (?) و"الإملاء" (?) على اللزوم.
وأمّا في بذل الولد المال، فالأصح عدم اللزوم (?)، قال صاحب "البحر" وهو المذهب، والله أعلم.
الأصح عدم اللزوم فيما إذا كان الابن ماشياً (?)، والله أعلم.
ما ذكره من أنّه يشترط في صحة الإجارة على الحج (?): "أن (?) يكون الأجير قادراً على الحج عند العقد" (?). أراد به ما إذا كانت إجارة (?) عين، أي واردة على فعل الأجير بعينه (?).
ثمّ إنَّ قوله: "مهما صحت الإجارة، وجب على الأجير الخروج مع أول رفقة" (?)، وغير هذا ممّا فصَّله، يشعر مع كلام شيخه (?) في ذلك أيضاً، بأنّه