الأصح أنّه لا يشترط (?) في وجوب الاستئجار على المعضوب أن تكون الأجرة فاضلة عن نفقة عياله لمدة ذهاب الأجير إلى الحج (?)، وإن اشترطناها في حجه بنفسه (?) , لأنّه ههنا لا يفارقهم فهو بصدد تحصيلها لهم، فالتحق ذلك بزكاة الفطر (?)، والكفارة لا يعتبر فيهما، إلا نفقة اليوم، والله أعلم.
الأصح أنّه إذا وجد أجرة ماشٍ يلزمه استئجاره (?)؛ لأنّ مشقة المشي المسقطة (?) لاحقة لغيره لا له، والله أعلم.
قوله: "وإن بذل الأجنبي، الطاعة، والابن المال (?) فوجهان" (?).
ليستا على السواء فيهما، أمّا في طاعة الأجنبي فإن الأصح اللزوم (?)، وهو ظاهر النصِّ في "المختصر" (?) وحكى صاحب "البحر" (?) عن بعض الخراسانيين