ثمّ إذا قلنا في الصورتين: لا يجزئه عن حجة الإسلام فهل يقع عن الأجير، أو عن المستأجر تطوعاً؟ فيه وجهان (?): والأصح عنده في هذا الكتاب (?) أنّه يقع عن تطوع المستأجر (?). والأصح عند شيخه الإمام (?)، وغيره (?)، أنّه يقع عن الأجير (?)، وهو الظاهر عنده في "البسيط" (?)، وهو أولى. ثمّ لا يستحق الأجرة على الصحيح (?)، والله أعلم.
الصحيح من القولين أن حج التطوع، في جواز الاستنابة فيه (?)، كحجِّ الفرض (?)، وبه قال: مالك (?)، وأبو حنيفة (?)، وأحمد (?)، - رحمهم الله - والله أعلم.