شرح مشكل الوسيط (صفحة 1120)

محرم (?)، تضاف (?) إليه، وإلا في ركوب البحر فإن الخلاف فيها فيه (?) مرتب على الخلاف في الرجل، وأولى بأن لا يجب عليها (?)، وإلا في المَحْمِل فإنّه يعتبر في حقِّها مطلقاً بخلاف الرجل على ما لا يخفى وجهه، ذكره غير واحد (?)، والله أعلم.

ثمّ إنّه لم يذكر (?) إلا المحرم، ولا شكَّ أن الزوج في ذلك كالمحرم.

وقوله: "نسوة ثقات" (?) اشتراط العدد منهنَّ، وهذا غير القول المحكي أنه تكفي امرأة واحدة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015