الخلاف في وجوب الحجِّ فيما إذا كان في الطريق بحر (?)، مخصوص بما إذا لم يكن له طريق في البر، والأظهر من ذلك أنّه (?) إن كان الغالب الهلاك لم يلزم، وإن كان الغالب السلامة لزم (?)، وهذا مذهب أبي حنيفة (?)، وأحمد (?).
وحكى صاحب "البحر". (?) عن صاحب "الحاوي" (?): أن المذهب أنّه إن كانت عادته ركوب البحر، ومعيشته به لزمه، وإلا فلا.
ثمّ إذا لم نوجب فتوسط البحر، وتساوى المضي والرجوع في الخطر، فالأصح أنّه الآن يجب (?). والله أعلم.
ما ذكره من أن المرأة كالرجل في الاستطاعة، لكنها (?) عورة فتحتاج (?) إلى