وعند هذا أقول: الفرق بينهما من حيث المعنى: أن الاستثناء ههنا كان بقرينة الحال، وهي شاملة للمطلق وللمعيَّن، وههنا (?) كان الاستثناء بلفظه، ولفظه لم يقتض سقوط القضاء فأشبه (?) والله أعلم.
ما ذكره المؤلف وشيخه (?) من الوجهين، في انقطاع التتابع في الاعتكاف (بالحيض الذي يتيسر صون الاعتكاف عنه بقصر مدة الاعتكاف) (?). ذكرهما طائفة قولين (?)، وكان سببه أنهما قولان مخرَّجان، وقد يعبَّر عن القولين المخرَّجين بالوجهين. والأصح أنّه ينقطع (?) به (?) والله أعلم.
الأظهر من القولين (?) في المرض الذي يشق معه المقام في المسجد: أنّه لا ينقطع (?) به (?) التتابع (?) كالحيض الغالب في المدَّة الطويلة، والله أعلم.