غير مستبعد؛ إذ يتصور بأن كان في المَحْمَل (?)، أو نحوه، أو في الوقفة اليسيرة المحتملة.
وقوله (?) فيه: "ليس معتكفاً في هذه الحالة, وإن كان الزمان محسوباً من مدَّة الاعتكاف".
معناه: أنّه يسقط من مدَّة اعتكافه، حتى لا يجب قضاؤه، وهذا قد ذكره هو وشيخه (?) مطلقاً من غير فرق بين أن تكون المدَّة معيَّنة (?)، أو مطلقة، وقد سبق في مسألة استثناء الأغراض الفرق (?)، وأنّه يجب القضاء في المدَّة المطلقة (?)، وههنا لمَّا ذكر إمام الحرمين عدم وجوب القضاء أورد مثالاً من المطلق وقال (?): "زمان خروجه مستثنى، وكأن الناذر قال: لله عليَّ أن (?) اعتكف عشرة أيَّام إلا أوقات خروجي لقضاء الحاجة".