إجراء الخلاف في المخرج محمولاً (?) بعيد غريب (?)، ووجهه: أن حقيقة الاعتكاف فيه قد زالت لمفارقته المسجد لعارض غير (?) غالب.
والأصح فيمن أكره حتى خرج بنفسه أنّه لا ينقطع تتابع اعتكافه (?)، وإن كان (?) كما ذكره (?) أولى بالانقطاع من المحمول والله أعلم.
الصحيح في الخارج لأداء شهادة متعيِّنة (?)، لم يتعيَّن عليه تحملها أنّه يبطل اعتكافه (?).
والصحيح في المرأة الخارجة لعدة طلاقٍ، والخارج لإقامة حدٍّ (?) أنّه لا ينقطع اعتكافهما (?)، والمنصوص في ذلك ما ذكرناه أنّه الصحيح، والله أعلم.