قال: وإنما (?) التنزُّه التباعد عن الأرياف (?) والمياه، ومنه قيل: فلان يتنزَّه عن الأقذار أي يتباعد عنها" (?) والله أعلم.
الأصح من الخلاف المذكور (?) فيما إذا نذر اعتكافاً، أو صدقة، أو صوماً، أو حجَّاً، واستثنى وشرط أنه يخرج منه لغرض معتبر، أنه يصح ذلك (?)؛ لأن اللزوم بالنذر بالتزامه (?)، فكان على حسب التزامه، ومن جعل الصوم أولى بالصحة من الحجِّ؛ فلأن الحجَّ يلزم بالشروع، فلم يكن للاستثناء فيه تأثير، ومن عكس وجعل الحجَّ أولى - وهو الصحيح - فلأنه أوسع لاختصاص عقده باحتمال ما لا يحتمله عقد غيره، ولاختصاصه بورود النصِّ فيه، وهو حديث ضباعة بنت الزبير (?) المخرَّج في الصحيحين (?) عن عائشة - رضي الله عنها - أنها