من السؤر بالهمز وهو بقية الشراب وغيره (?)، والله أعلم.
قوله: "أما في طهارة الحدث فبالإجماع" (?) قد ينكر عليه؛ لأنه إن أراد به إجماع الشافعي وأبي حنيفة لم يستقم؛ لما عرف من خلاف أبي حنيفة في النبيذ (?) على أن الإجماع بهذا (?) المعنى إنما يستعمل في علم الخلاف دون علم المذهب. وإن أراد إجماع الأمة فلا يستقيم أيضاً لما ذكرناه، ولأن ابن أبي ليلى (?)