والأصم أجازا الوضوء بالمائعات . فأقول: أما خلاف الاسم فلا اعتداد به على ما ذهب إليه إمام الحرمين والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني ، وهذا كأنه مستند قوله في "الوسيط" في كتاب الإجارة : "ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان" وابن كيسان هذا هو الأصم، ولكن خلاف ابن أبي ليلى يمنع من دعوى إجماع