والأصم (?) أجازا الوضوء بالمائعات (?). فأقول: أما خلاف الاسم فلا اعتداد به على ما ذهب إليه إمام الحرمين (?) والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني (?)، وهذا كأنه مستند قوله في "الوسيط" في كتاب الإجارة (?): "ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان" وابن كيسان هذا هو الأصم، ولكن خلاف ابن أبي ليلى يمنع من دعوى إجماع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015