قوله في الفدية "مصرفها مصرف الصدقات" (?) ليس المراد بالصدقات فيه الزكوات، حتى يجوز صرفها إلى أصنافها، وإنما المراد بذلك صدقات التطوع، ومصرفها الغالب (?) المساكين، والفقراء كسائر الكفارات (?).
وتخصيصها بالمسكين مذكور في "الوسيط" (?) في بابها، وذلك لتعيين (?) المسكين في النصوص الواردة في الغالب (?) من أنواع ذلك، وحيث اقتصر على ذكر المسكين (?) أو الفقير فهو شامل للنوعين الفقراء (?)، والمساكين كما في الوصية (?)، والله أعلم.
قوله: "من تعدى بترك الصوم، ومات قبل القضاء، أخرج من تركته مدّ لكل يوم، وفي القديم أنه يصوم عنه وليه" (?).