قلت: ليس نصه في القديم هكذا جزما بذلك (?) بل معلقاً، فإنه قال فيه: "وقد روي في الصوم عن الميت شيء، فإن كان (?) (?) ثابتا صيم عنه كما يحج عنه (?)، وأما في الجديد فإنه جزم بأن لا يصام عنه (?)، وأخذ يضعف ما كان قد بلغه (?) مما روى في جواز الصوم عن الميت، وكلامه في ذلك كلام من لم تبلغه الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها:
حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من مات وعليه صوم، صام عنه وليه) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين (?).
وأخرجا (?) في صحيحيهما (?) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومسلم (?)